• تعديل المقابل المالي لرخصة تسويق العقارات

    24/03/2021

     

    السادة/مشتركي الغرفة        الـمـحـترمين

     

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

     

          تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية                      رقم (42503098) وتاريخ(4/8/1442هـ)، بالإشارة لما ورد من الهيئة العامة للعقار، بناءً على إحدى عناصر مذكرة التعاون الموقعة معهم فيما يخص تحسين الخدمات العقارية وتوعية المنشآت العقارية، وعطفاً على ما وردهم من سعادة أمين عام لجنة البيع والتأجير على الخارطة بشأن صدور قرار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم (342) وتاريخ (12/7/1442هـ)، بتعديل المقابل المالي لرخصة تسويق العقارات الداخلية لمشاريع البيع على الخارطة داخل المملكة، المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم (3692) وتاريخ(3/4/1438هـ)، بهدف دعم وتسهيل اعمال البيع على الخارطة، وتشجيع المطورين على الاستفادة منها والتقدم لأخذ التراخيص اللازمة لممارسة هذا النشاط.

    عليه، يأمل المجلس من شركات ومؤسسات التطوير والتسويق العقاري والمكاتب العقارية، وفق ما ورد بشأنه حول الاستفادة من هذه الخطوات المحفزة للتطوير العقاري، وعدم بيع أو عرض أي وحدات عقارية لم يصدر لها شهادة إتمام بناء أو التسويق لها بأي وسيلة إعلامية كانت أو في المكاتب العقارية إلا بعد الحصول على الرخص اللازمة من الأمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة (وافي) بوزارة الإسكان.

     

    للعلم والإحاطة

     

    وتقبلوا خالص التحية والتقدير​

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية